Ancient Textssearch the texts themselves, not just their titles

← All works

Muwatta Malik — موطأ الإمام مالك

Hadith · Other collections · 1,594 sections

  1. 901

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ‏ ‏أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ‏ { ‏وَالَّذِينَ ‏ ‏يُظَاهِرُونَ ‏ } ‏مِنْكُمْ ‏ { ‏مِنْ نِسَائِهِمْ ‏} ‏ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ ‏

  2. 902

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏و سَمِعْت ‏ ‏قَوْله تَعَالَى ‏ ‏يَقُولُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏أَوْ إِلَى ‏ ‏مِصْرَ ‏ ‏أَوْ إِلَى ‏ ‏الرَّبَذَةِ ‏ ‏أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ ‏ ‏حَنِثَ ‏ ‏بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ‏

  3. 903

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ ‏ ‏لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَا وَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ ‏

  4. 904

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ ‏ ‏يَحْنَثْ ‏

  5. 905

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏

  6. 906

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ ‏ ‏حَنِثَ ‏ ‏فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ‏ ‏مُدٌّ ‏ ‏مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ‏

  7. 907

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ‏ ‏مُدٌّ ‏ ‏مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ ‏

  8. 908

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَعْطَوْا ‏ ‏مُدًّا ‏ ‏مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ ‏

  9. 909

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَدْرَكَ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ‏

  10. 910

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ‏ ‏حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ ‏

  11. 911

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي فِي ‏ ‏رِتَاجِ ‏ ‏الْكَعْبَةِ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ‏ ‏يَحْنَثُ ‏ ‏قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي أَمْرِ ‏ ‏أَبِي لُبَابَةَ ‏

  12. 912

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏الْبَرَاءُ ‏ ‏يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ‏ ‏ظَلْعُهَا ‏ ‏وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ‏ ‏وَالْعَجْفَاءُ ‏ ‏الَّتِي ‏ ‏لَا ‏ ‏تُنْقِي ‏

  13. 913

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَتَّقِي مِنْ الضَّحَايَا ‏ ‏وَالْبُدْنِ ‏ ‏الَّتِي ‏ ‏لَمْ تُسِنَّ ‏ ‏وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ‏

  14. 914

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏ضَحَّى مَرَّةً ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا ‏ ‏فَحِيلًا ‏ ‏أَقْرَنَ ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏فَفَعَلْتُ ثُمَّ حُمِلَ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى وَقَدْ فَعَلَهُ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏

  15. 915

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ‏ ‏ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَوْمَ الْأَضْحَى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ ‏ ‏أَبُو بُرْدَةَ ‏ ‏لَا أَجِدُ إِلَّا ‏ ‏جَذَعًا ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏ ‏وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْ ‏

  16. 916

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ‏ ‏ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يَغْدُوَ ‏ ‏يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى ‏

  17. 917

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ ‏ ‏كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا ‏

  18. 918

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ‏ ‏لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏صَدَقَ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ ‏ ‏وَيَجْمُلُونَ ‏ ‏مِنْهَا ‏ ‏الْوَدَكَ ‏ ‏وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَا ذَلِكَ ‏ ‏أَوْ كَمَا قَالَ ‏ ‏قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا ‏ ‏يَعْنِي بِالدَّافَّةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏

  19. 919

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا فَقَالَ انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَقَالُوا هُوَ مِنْهَا فَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ ‏ ‏الِانْتِبَاذِ ‏ ‏فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ‏ ‏يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءًا ‏

  20. 920

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ ‏ ‏الْحُدَيْبِيَةِ ‏ ‏الْبَدَنَةَ ‏ ‏عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ‏

  21. 921

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً ‏

  22. 922

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏وَاحِدَةً ‏ ‏أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏

  23. 923

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏مِثْلُ ذَلِكَ ‏

  24. 924

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ‏

  25. 925

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا ‏ ‏بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ‏

  26. 926

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ‏ ‏أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ سَمِّ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ قَدْ سَمَّيْتُ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏سَمِّ اللَّهَ وَيْحَكَ قَالَ لَهُ قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا ‏

  27. 927

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي حَارِثَةَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَرْعَى ‏ ‏لِقْحَةً ‏ ‏لَهُ ‏ ‏بِأُحُدٍ ‏ ‏فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ ‏ ‏فَذَكَّاهَا ‏ ‏بِشِظَاظٍ ‏ ‏فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا ‏

  28. 928

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ‏ ‏أَنَّ جَارِيَةً ‏ ‏لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏تَرْعَى غَنَمًا لَهَا ‏ ‏بِسَلْعٍ ‏ ‏فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا ‏ ‏فَذَكَّتْهَا ‏ ‏بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا ‏

  29. 929

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ ‏ ‏نَصَارَى الْعَرَبِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا بَأْسَ بِهَا وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ‏ { ‏وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ‏} ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَا ‏ ‏فَرَى ‏ ‏الْأَوْدَاجَ ‏ ‏فَكُلُوهُ

  30. 930

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا ‏ ‏بَضَعَ ‏ ‏فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ ‏

  31. 931

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُرَّةَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ‏ ‏ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ‏

  32. 932

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ ‏ ‏فَذَكَاةُ ‏ ‏مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ‏

  33. 933

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏ذَكَاةُ ‏ ‏مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ ‏

  34. 934

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا ‏ ‏بِالْجُرْفِ ‏ ‏فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَرَحَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏يُذَكِّيهِ ‏ ‏بِقَدُومٍ ‏ ‏فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَيْضًا ‏

  35. 935

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ‏ ‏كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏نَافِعًا ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ ‏

  36. 936

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏سَأَلَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَمَّا ‏ ‏لَفَظَ ‏ ‏الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏ثُمَّ انْقَلَبَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ ‏ { ‏أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ‏} ‏قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏فَأَرْسَلَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ‏

  37. 937

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ الْجَارِيِّ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ ‏ ‏تَمُوتُ صَرَدًا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏ثُمَّ سَأَلْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مِثْلَ ذَلِكَ ‏

  38. 938

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا ‏ ‏لَفَظَ ‏ ‏الْبَحْرُ بَأْسًا ‏

  39. 939

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْجَارِ ‏ ‏قَدِمُوا فَسَأَلُوا ‏ ‏مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏عَمَّا ‏ ‏لَفَظَ ‏ ‏الْبَحْرُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏اذْهَبُوا إِلَى ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا فَقَالَا ‏ ‏لَا بَأْسَ بِهِ ‏ ‏فَأَتَوْا ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَدْ قُلْتُ لَكُمْ ‏

  40. 940

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَكْلُ كُلِّ ذِي ‏ ‏نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ ‏

  41. 941

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَكْلُ كُلِّ ذِي ‏ ‏نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ‏

  42. 942

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً ‏ ‏لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏

  43. 943

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا دُبِغَ ‏ ‏الْإِهَابُ ‏ ‏فَقَدْ طَهَرَ ‏

  44. 944

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ‏

  45. 945

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي ضَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَقِيقَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا أُحِبُّ ‏ ‏الْعُقُوقَ ‏ ‏وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الْاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ ‏ ‏يَنْسُكَ ‏ ‏عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ‏

  46. 946

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏وَزَنَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَعَرَ ‏ ‏حَسَنٍ ‏ ‏وَحُسَيْنٍ ‏ ‏وَزَيْنَبَ ‏ ‏وَأُمِّ كُلْثُومٍ ‏ ‏فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً ‏

  47. 947

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏وَزَنَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَعَرَ ‏ ‏حَسَنٍ ‏ ‏وَحُسَيْنٍ ‏ ‏فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً ‏

  48. 948

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ‏ ‏عَقِيقَةً ‏ ‏إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ ‏ ‏يَعُقُّ ‏ ‏عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ‏

  49. 949

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏يَسْتَحِبُّ ‏ ‏الْعَقِيقَةَ ‏ ‏وَلَوْ بِعُصْفُورٍ ‏

  50. 950

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَعُقُّ ‏ ‏عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ ‏

  51. 951

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏كَتَبَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ ‏ ‏يَعْنِي الْخُلَفَاءَ ‏ ‏وَقَدْ حَضَرْتُ ‏ ‏الْخَلِيفَتَيْنِ ‏ ‏قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنْ الثُّلُثِ ‏

  52. 952

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَرَضَ ‏ ‏لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ ‏

  53. 953

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ‏ ‏حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْطَاهَا السُّدُسَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ ‏ ‏فَأَنْفَذَهُ لَهَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ‏ ‏ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي ‏ ‏الْفَرَائِضِ ‏ ‏شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ‏

  54. 954

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏أَتَتْ الْجَدَّتَانِ إِلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ‏ ‏فَجَعَلَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏السُّدُسَ بَيْنَهُمَا ‏

  55. 955

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَفْرِضُ ‏ ‏إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ ‏

  56. 956

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْكَلَالَةِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ ‏

  57. 957

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَوْلًى ‏ ‏لِقُرَيْشٍ ‏ ‏كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ‏ ‏ابْنُ مِرْسَى ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا ‏ ‏يَرْفَا ‏ ‏هَلُمَّ ‏ ‏ذَلِكَ الْكِتَابَ ‏ ‏لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ ‏ ‏فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ عَنْهَا فَأَتَاهُ بِهِ ‏ ‏يَرْفَا ‏ ‏فَدَعَا ‏ ‏بِتَوْرٍ ‏ ‏أَوْ قَدَحٍ ‏ ‏فِيهِ مَاءٌ فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ ‏

  58. 958

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَثِيرًا ‏ ‏يَقُولُ كَانَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ ‏

  59. 959

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ‏

  60. 960

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏إِنَّمَا وَرِثَ ‏ ‏أَبَا طَالِبٍ ‏ ‏عَقِيلٌ ‏ ‏وَطَالِبٌ ‏ ‏وَلَمْ يَرِثْهُ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏قَالَ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنْ الشِّعْبِ ‏

  61. 961

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً ‏ ‏أَوْ نَصْرَانِيَّةً ‏ ‏تُوُفِّيَتْ وَأَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ‏ ‏ذَكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ‏ ‏ثُمَّ أَتَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ‏

  62. 962

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ‏ ‏أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏هَلَكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏فَأَمَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ‏

  63. 963

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ‏ ‏أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ ‏ ‏صِفِّينَ ‏ ‏وَيَوْمَ ‏ ‏الْحَرَّةِ ‏ ‏ثُمَّ كَانَ يَوْمَ ‏ ‏قُدَيْدٍ ‏ ‏فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ‏

  64. 964

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏

  65. 965

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏

  66. 966

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ‏ ‏عَرَّضْتُمْ ‏ ‏بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ ‏ ‏أَكْنَنْتُمْ ‏ ‏فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ‏} ‏أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ ‏

  67. 967

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْأَيِّمُ ‏ ‏أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏

  68. 968

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ‏

  69. 969

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ ‏ ‏جُذَامٌ ‏ ‏أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا ‏

  70. 970

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَأُمُّهَا ‏ ‏بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ‏ ‏فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏

  71. 971

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ‏

  72. 972

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ‏

  73. 973

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ تَزَوَّجَ ‏ ‏أُمَّ سَلَمَةَ ‏ ‏وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا ‏ ‏لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ ‏ ‏سَبَّعْتُ ‏ ‏عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ‏ ‏ثَلَّثْتُ ‏ ‏عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلِّثْ ‏

  74. 974

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ‏

  75. 975

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ‏ ‏تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ‏ ‏فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ‏ ‏فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ‏ ‏يَمَسَّهَا ‏ ‏فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ ‏ ‏رِفَاعَةُ ‏ ‏أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ ‏ ‏لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ ‏ ‏الْعُسَيْلَةَ ‏

  76. 976

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يَمَسَّهَا ‏ ‏هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏لَا حَتَّى يَذُوقَ ‏ ‏عُسَيْلَتَهَا ‏

  77. 977

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏

  78. 978

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ ‏ ‏وَلِيدَةً ‏ ‏وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ ‏

  79. 979

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سُئِلَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي ‏ ‏الرَّبَائِبِ ‏

  80. 980

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ‏ ‏وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏

  81. 981

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَمُجَمِّعٍ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ‏ ‏أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَدَّ نِكَاحَهُ ‏

  82. 982

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ ‏ ‏هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ ‏

  83. 983

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ‏ ‏كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ‏ ‏فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَضَرَبَ زَوْجَهَا ‏ ‏بِالْمِخْفَقَةِ ‏ ‏ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ‏

  84. 984

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ‏

  85. 985

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ ‏ ‏يَشْتَرِيهَا ‏ ‏إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏

  86. 986

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ ‏ ‏يَبُتَّ ‏ ‏طَلَاقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏

  87. 987

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مَا أُحِبُّ أَنْ ‏ ‏أَخْبُرَهُمَا ‏ ‏جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏

  88. 988

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا سَأَلَ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏أُرَاهُ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏

  89. 989

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏وَهَبَ ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏لِابْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ ‏ ‏لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ ‏ ‏أَرَدْتُهَا ‏ ‏فَلَمْ ‏ ‏أَنْشَطْ ‏ ‏إِلَيْهَا ‏

  90. 990

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا فَنَهَاهُ ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ ‏

  91. 991

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ‏ ‏أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ ‏ ‏لَمَرْوَانُ ‏ ‏كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ ‏ ‏لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً ‏

  92. 992

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ { ‏الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ‏} ‏هُنَّ ‏ ‏أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا ‏

  93. 993

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏وَبَلَغَهُ عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ‏ ‏إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ‏ ‏فَمَسَّهَا ‏ ‏فَقَدْ ‏ ‏أَحْصَنَتْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ ‏

  94. 994

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏مُتْعَةِ النِّسَاءِ ‏ ‏يَوْمَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ‏

  95. 995

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ ‏ ‏دَخَلَتْ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ ‏ ‏اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هَذِهِ ‏ ‏الْمُتْعَةُ ‏ ‏وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ ‏

  96. 996

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏

  97. 997

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ بِنْتُ ‏ ‏الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏وَكَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا ‏ ‏صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ‏ ‏مِنْ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ابْنَ عَمِّهِ ‏ ‏وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ ‏ ‏بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَانًا ‏ ‏لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ ‏ ‏صَفْوَانُ ‏ ‏عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏إِنَّ هَذَا ‏ ‏وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ ‏ ‏جَاءَنِي بِرِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏انْزِلْ ‏ ‏أَبَا وَهْبٍ ‏ ‏فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قِبَلَ ‏ ‏هَوَازِنَ ‏ ‏بِحُنَيْنٍ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَى ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ فَقَالَ ‏ ‏صَفْوَانُ ‏ ‏أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَقَالَ بَلْ طَوْعًا فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّذِي عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ ‏ ‏صَفْوَانُ ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ ‏ ‏حُنَيْنًا ‏ ‏وَالطَّائِفَ ‏ ‏وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ‏ ‏صَفْوَانُ ‏ ‏وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ ‏ ‏صَفْوَانَ ‏ ‏وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ‏

  98. 998

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏وَكَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ‏ ‏فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا ‏ ‏عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ‏ ‏مِنْ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ ‏ ‏الْيَمَنَ ‏ ‏فَارْتَحَلَتْ ‏ ‏أُمُّ حَكِيمٍ ‏ ‏حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ ‏ ‏بِالْيَمَنِ ‏ ‏فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ‏ ‏فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ ‏

  99. 999

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ‏ ‏جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏

  100. 1000

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ بَلَغَنِي ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ ‏

← Previous · Next → — showing 9011000 of 1,594

Open Hadith Data (github.com/mhashim6/Open-Hadith-Data), made available under the Open Database License; contents under the Database Contents License. Licence: ODbL 1.0 (database) / DbCL 1.0 (contents). Source.