Ancient Textssearch the texts themselves, not just their titles

← All works

Muwatta Malik — موطأ الإمام مالك

Hadith · Other collections · 1,594 sections

  1. 701

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ ‏ ‏حَلَمَةً ‏ ‏أَوْ ‏ ‏قُرَادًا ‏ ‏عَنْ بَعِيرِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ‏

  2. 702

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏اقْطَعْهُ ‏

  3. 703

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمَ ‏ ‏تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَصْرِفُ وَجْهَ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ‏ ‏أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ‏ ‏وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏

  4. 704

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏حِينَ خَرَجَ إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ‏ ‏إِنْ صُدِدْتُ عَنْ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَهَلَّ ‏ ‏بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ ‏ ‏الْحُدَيْبِيَةِ ‏ ‏ثُمَّ إِنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ ‏ ‏نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ ‏ ‏وَأَهْدَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ ‏ ‏أُحْصِرَ ‏ ‏بِعَدُوٍّ كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُ فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏

  5. 705

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏الْمُحْصَرُ ‏ ‏بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَيَسْعَى بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا أَوْ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى ‏

  6. 706

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ ‏ ‏الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا ‏ ‏الْبَيْتُ ‏

  7. 707

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏كَانَ قَدِيمًا ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏خَرَجْتُ إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي فَأَرْسَلْتُ إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَبِهَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَالنَّاسُ فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ‏

  8. 708

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ حُبِسَ دُونَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏

  9. 709

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ‏ ‏صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَوَجَدَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ ‏ ‏يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ‏ ‏وَيُهْدِي ‏ ‏مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ‏

  10. 710

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏أَخْبَرَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا ‏ ‏الْكَعْبَةَ ‏ ‏اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَوْلَا حِدْثَانُ ‏ ‏قَوْمِكِ ‏ ‏بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ‏ ‏قَالَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَئِنْ كَانَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏

  11. 711

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي ‏ ‏الْبَيْتِ ‏

  12. 712

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ ‏ ‏مَا حُجِرَ ‏ ‏الْحِجْرُ ‏ ‏فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏كُلِّهِ ‏

  13. 713

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَمَلَ ‏ ‏مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ‏

  14. 714

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَرْمُلُ ‏ ‏مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ‏

  15. 715

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَانَ إِذَا طَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ يَقُولُ ‏ ‏اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا ‏ ‏وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّا ‏ ‏يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ ‏

  16. 716

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ رَأَى ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ ‏ ‏التَّنْعِيمِ ‏ ‏قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ ‏ ‏يَسْعَى حَوْلَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ‏

  17. 717

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا أَحْرَمَ مِنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏لَمْ يَطُفْ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَلَا بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏وَكَانَ لَا ‏ ‏يَرْمُلُ ‏ ‏إِذَا طَافَ حَوْلَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏إِذَا أَحْرَمَ مِنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏

  18. 718

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏كَيْفَ صَنَعْتَ يَا ‏ ‏أَبَا مُحَمَّدٍ ‏ ‏فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَصَبْتَ ‏

  19. 719

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا طَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَكَانَ لَا يَدَعُ ‏ ‏الْيَمَانِيَ إِلَّا أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ ‏

  20. 720

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ‏ ‏إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَبَّلَهُ ‏

  21. 721

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لَا ‏ ‏يُصَلِّي بَيْنَهُمَا وَلَكِنَّهُ كَانَ ‏ ‏يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ ‏ ‏سُبْعٍ ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ‏

  22. 722

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ طَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏مَعَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ‏ ‏فَلَمَّا قَضَى ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى ‏ ‏أَنَاخَ ‏ ‏بِذِي طُوًى ‏ ‏فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الطَّوَافِ ‏

  23. 723

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ ‏

  24. 724

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَقَدْ رَأَيْتُ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ ‏

  25. 725

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَصْدُرَنَّ ‏ ‏أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏فَإِنَّ آخِرَ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏الطَّوَافُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏فِي قَوْلِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَإِنَّ آخِرَ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏الطَّوَافُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏وَمَنْ يُعَظِّمْ ‏ ‏شَعَائِرَ ‏ ‏اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ‏} ‏وَقَالَ ‏ { ‏ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ‏ } ‏فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ‏

  26. 726

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَدَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏مَرِّ الظَّهْرَانِ ‏ ‏لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏حَتَّى وَدَّعَ ‏

  27. 727

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَفَاضَ ‏ ‏فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ ‏

  28. 728

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ ‏ ‏طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَئِذٍ ‏ ‏يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏وَهُوَ يَقْرَأُ ‏ ‏بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ‏

  29. 729

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ‏ ‏تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏إِنَّمَا ذَلِكِ ‏ ‏رَكْضَةٌ ‏ ‏مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ ‏ ‏اسْتَثْفِرِي ‏ ‏بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي ‏

  30. 730

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَهُوَ يَقُولُ ‏ ‏نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ ‏ ‏بِالصَّفَا ‏

  31. 731

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ ‏ ‏لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى ‏ ‏الْمَرْوَةِ ‏ ‏مِثْلَ ذَلِكَ ‏

  32. 732

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَهُوَ عَلَى ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏يَدْعُو يَقُولُ ‏ ‏اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ‏ { ‏ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ‏} ‏وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى ‏ ‏تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ ‏

  33. 733

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ‏ ‏أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏شَعَائِرِ ‏ ‏اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏} ‏فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏كَانُوا ‏ ‏يُهِلُّونَ ‏ ‏لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ ‏ ‏قُدَيْدٍ ‏ ‏وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ‏}

  34. 734

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏كَانَتْ عِنْدَ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً ‏ ‏وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ‏ ‏فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنْ الْعِشَاءِ فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَكَانَ ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ ‏ ‏يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ فَيَعْتَلُّونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ فَيَقُولُ لَنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ لَقَدْ خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا ‏

  35. 735

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا نَزَلَ مِنْ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏مَشَى حَتَّى إِذَا ‏ ‏انْصَبَّتْ ‏ ‏قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ‏

  36. 736

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي النَّضْرِ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَيْرٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ‏ ‏أَنَّ نَاسًا ‏ ‏تَمَارَوْا ‏ ‏عِنْدَهَا يَوْمَ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ ‏ ‏فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ ‏

  37. 737

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏تَصُومُ يَوْمَ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏يَدْفَعُ الْإِمَامُ ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ ‏

  38. 738

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي النَّضْرِ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ ‏ ‏مِنًى ‏

  39. 739

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ ‏ ‏أَيَّامَ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏يَطُوفُ يَقُولُ ‏ ‏إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ‏

  40. 740

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ‏

  41. 741

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُرَّةَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏أُخْتِ ‏ ‏عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ‏ ‏هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏هِيَ ‏ ‏أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ‏

  42. 742

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏جَمَلًا كَانَ ‏ ‏لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ‏

  43. 743

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ ‏ ‏أَوْ الثَّالِثَةِ ‏

  44. 744

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَرَى ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏يُهْدِي ‏ ‏فِي الْحَجِّ ‏ ‏بَدَنَتَيْنِ ‏ ‏بَدَنَتَيْنِ وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ‏ ‏وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ ‏ ‏قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي ‏ ‏لَبَّةِ ‏ ‏بَدَنَتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا ‏

  45. 745

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏جَمَلًا فِي حَجٍّ ‏ ‏أَوْ عُمْرَةٍ ‏

  46. 746

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏بَدَنَتَيْنِ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا ‏ ‏بُخْتِيَّةٌ ‏

  47. 747

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏إِذَا نُتِجَتْ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا ‏

  48. 748

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى ‏ ‏بَدَنَتِكَ ‏ ‏فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ ‏ ‏فَادِحٍ ‏ ‏وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى ‏ ‏فَصِيلُهَا ‏ ‏فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا ‏

  49. 749

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏إِذَا أَهْدَى ‏ ‏هَدْيًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏قَلَّدَهُ ‏ ‏وَأَشْعَرَهُ ‏ ‏بِذِي الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ ‏

  50. 750

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ ‏ ‏هَدْيِهِ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏يُشْعِرُهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ‏

  51. 751

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏الْهَدْيُ مَا ‏ ‏قُلِّدَ ‏ ‏وَأُشْعِرَ ‏ ‏وَوُقِفَ بِهِ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏

  52. 752

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُجَلِّلُ ‏ ‏بُدْنَهُ ‏ ‏الْقُبَاطِيَّ ‏ ‏وَالْأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى ‏ ‏الْكَعْبَةِ ‏ ‏فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا ‏

  53. 753

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ ‏ ‏مَا كَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏يَصْنَعُ ‏ ‏بِجِلَالِ ‏ ‏بُدْنِهِ ‏ ‏حِينَ كُسِيَتْ ‏ ‏الْكَعْبَةُ ‏ ‏هَذِهِ الْكِسْوَةَ قَالَ ‏ ‏كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ‏

  54. 754

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏فِي الضَّحَايَا ‏ ‏وَالْبُدْنِ ‏ ‏الثَّنِيُّ ‏ ‏فَمَا فَوْقَهُ ‏

  55. 755

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لَا يَشُقُّ ‏ ‏جِلَالَ ‏ ‏بُدْنِهِ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يُجَلِّلُهَا ‏ ‏حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَرَفَةَ ‏

  56. 756

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لِبَنِيهِ ‏ ‏يَا بَنِيَّ ‏ ‏لَا ‏ ‏يُهْدِيَنَّ ‏ ‏أَحَدُكُمْ مِنْ ‏ ‏الْبُدْنِ ‏ ‏شَيْئًا ‏ ‏يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَأَحَقُّ مَنْ اخْتِيرَ لَهُ ‏

  57. 757

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ صَاحِبَ ‏ ‏هَدْيِ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا ‏ ‏عَطِبَ ‏ ‏مِنْ الْهَدْيِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كُلُّ ‏ ‏بَدَنَةٍ ‏ ‏عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَادَتَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ‏

  58. 758

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ سَاقَ ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏تَطَوُّعًا ‏ ‏فَعَطِبَتْ ‏ ‏فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏مِثْلَ ذَلِكَ ‏

  59. 759

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏جَزَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ هَدْيَ ‏ ‏تَمَتُّعٍ ‏ ‏فَأُصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ ‏

  60. 760

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏مِنْ الْجَزَاءِ ‏ ‏وَالنُّسُكِ ‏

  61. 761

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا فَقَالَ ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَبَعَثَ إِلَى ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ فَقَالَ ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ ‏ ‏وَالْهَدْيُ ‏ ‏وَيُهِلَّانِ ‏ ‏مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏يُهْدِيَانِ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏بَدَنَةً ‏

  62. 762

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ ‏ ‏بِالنَّازِيَةِ ‏ ‏مِنْ طَرِيقِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏

  63. 763

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ‏ ‏جَاءَ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَنْحَرُ ‏ ‏هَدْيَهُ ‏ ‏فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اذْهَبْ إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ‏

  64. 764

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يُفِيضَ ‏ ‏فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ ‏ ‏بَدَنَةً ‏

  65. 765

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا أَظُنُّهُ إِلَّا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يُفِيضَ ‏ ‏يَعْتَمِرُ ‏ ‏وَيُهْدِي ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ‏

  66. 766

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ { ‏مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ } ‏شَاةٌ ‏

  67. 767

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏بَدَنَةٌ ‏ ‏أَوْ بَقَرَةٌ ‏

  68. 768

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مَوْلَاةً ‏ ‏لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يُقَالُ لَهَا ‏ ‏رُقَيَّةُ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ ‏ ‏عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏فَدَخَلَتْ ‏ ‏عَمْرَةُ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ‏ ‏وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏ثُمَّ دَخَلَتْ ‏ ‏صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏أَمَعَكِ مِقَصَّانِ فَقُلْتُ لَا فَقَالَتْ فَالْتَمِسِيهِ لِي فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فَلَمَّا كَانَ ‏ ‏يَوْمُ النَّحْرِ ‏ ‏ذَبَحَتْ شَاةً ‏

  69. 769

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏جَاءَ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي لَأَمَرْتُكَ أَنْ ‏ ‏تَقْرِنَ ‏ ‏فَقَالَ الْيَمَانِي قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ ‏ ‏وَأَهْدِ ‏ ‏فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْعِرَاقِ ‏ ‏مَا هَدْيُهُ يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَقَالَ هَدْيُهُ فَقَالَتْ لَهُ مَا هَدْيُهُ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ ‏

  70. 770

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا ‏ ‏هَدْيٌ ‏ ‏لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا ‏

  71. 771

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أَسْمَاءَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ‏ ‏فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَمَرُّوا عَلَى ‏ ‏حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏وَهُوَ مَرِيضٌ ‏ ‏بِالسُّقْيَا ‏ ‏فَأَقَامَ عَلَيْهِ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ‏ ‏وَهُمَا ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ ‏ ‏حُسَيْنًا ‏ ‏أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ ثُمَّ ‏ ‏نَسَكَ ‏ ‏عَنْهُ ‏ ‏بِالسُّقْيَا ‏ ‏فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏حُسَيْنٌ ‏ ‏خَرَجَ مَعَ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى ‏ ‏مَكَّةَ ‏

  72. 772

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏اعْلَمُوا أَنَّ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا ‏ ‏بَطْنَ عُرَنَةَ ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةَ ‏ ‏كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا ‏ ‏بَطْنَ مُحَسِّرٍ ‏

  73. 773

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ لَمْ يَقِفْ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏مِنْ لَيْلَةِ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏مِنْ لَيْلَةِ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏

  74. 774

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏وَلَمْ يَقِفْ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ ‏ ‏بِعَرَفَةَ ‏ ‏مِنْ لَيْلَةِ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏

  75. 775

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏وَعُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُمَا ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنْ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مِنًى ‏ ‏حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ ‏

  76. 776

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مَوْلَاةً ‏ ‏لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ ‏ ‏جِئْنَا مَعَ ‏ ‏أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏بِغَلَسٍ ‏ ‏قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا ‏ ‏مِنًى ‏ ‏بِغَلَسٍ فَقَالَتْ ‏ ‏قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ ‏

  77. 777

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏أَنَّهَا كَانَتْ ‏ ‏تَرَى ‏ ‏أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏تَأْمُرُ الَّذِي ‏ ‏يُصَلِّي لَهَا وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ ‏ ‏يُصَلِّي لَهُمْ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى ‏ ‏مِنًى ‏ ‏وَلَا تَقِفُ ‏

  78. 778

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سُئِلَ ‏ ‏أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ ‏ ‏يَسِيرُ ‏ ‏الْعَنَقَ ‏ ‏فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏ ‏وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ‏

  79. 779

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي ‏ ‏بَطْنِ مُحَسِّرٍ ‏

  80. 780

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَتْنِي ‏ ‏عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّهَا سَمِعَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ‏ ‏هَدْيٌ ‏ ‏إِذَا طَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَسَعَى بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏أَنْ يَحِلَّ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏فَدُخِلَ عَلَيْنَا ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ أَزْوَاجِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ‏

  81. 781

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ ‏ ‏إِنِّي ‏ ‏لَبَّدْتُ رَأْسِي ‏ ‏وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ‏ ‏فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ‏

  82. 782

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحَرَ بَعْضَ ‏ ‏هَدْيِهِ ‏ ‏وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ ‏

  83. 783

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ نَذَرَ ‏ ‏بَدَنَةً ‏ ‏فَإِنَّهُ ‏ ‏يُقَلِّدُهَا ‏ ‏نَعْلَيْنِ ‏ ‏وَيُشْعِرُهَا ‏ ‏ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ ‏

  84. 784

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَنْحَرُ ‏ ‏بُدْنَهُ ‏ ‏قِيَامًا ‏

  85. 785

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ‏

  86. 786

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يَدْخُلُ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوفُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلَا يَقْرَبُ ‏ ‏الْبَيْتَ ‏

  87. 787

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ‏

  88. 788

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ ‏

  89. 789

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا أَتَى ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي ‏ ‏أَفَضْتُ ‏ ‏وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ‏ ‏شِعْبٍ ‏ ‏فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا فَضَحِكَ ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا ‏ ‏بِالْجَلَمَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا ‏ ‏وَذَلِكَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ نَسِيَ مِنْ ‏ ‏نُسُكِهِ ‏ ‏شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا ‏

  90. 790

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏الْمُجَبَّرُ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏أَفَاضَ ‏ ‏وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏فَيُفِيضَ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا ‏ ‏بِالْجَلَمَيْنِ ‏ ‏فَقَصَّ شَارِبَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَبْلَ أَنْ ‏ ‏يُهِلَّ ‏ ‏مُحْرِمًا ‏

  91. 791

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا ‏ ‏بِالتَّلْبِيدِ ‏

  92. 792

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏عَقَصَ ‏ ‏رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ ‏ ‏لَبَّدَ ‏ ‏فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ ‏

  93. 793

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دَخَلَ ‏ ‏الْكَعْبَةَ ‏ ‏هُوَ ‏ ‏وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ‏ ‏فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَسَأَلْتُ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏الْبَيْتُ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ‏ ‏ثُمَّ صَلَّى ‏

  94. 794

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏كَتَبَ ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ ‏ ‏أَنْ لَا تُخَالِفَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏جَاءَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ ‏ ‏سُرَادِقِهِ ‏ ‏أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ عَلَيْهِ ‏ ‏الْحَجَّاجُ ‏ ‏وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الرَّوَاحَ ‏ ‏إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَقَالَ أَهَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏حَتَّى خَرَجَ ‏ ‏الْحَجَّاجُ ‏ ‏فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةِ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَعَلَ ‏ ‏الْحَجَّاجُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ صَدَقَ ‏ ‏سَالِمٌ ‏

  95. 795

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏يَغْدُو ‏ ‏إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ إِلَى ‏ ‏عَرَفَةَ ‏

  96. 796

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏جَمِيعًا ‏

  97. 797

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏كُرَيْبٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ‏ ‏دَفَعَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كَانَ ‏ ‏بِالشِّعْبِ ‏ ‏نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ ‏ ‏يُسْبِغْ ‏ ‏الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ‏ ‏الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةَ ‏ ‏نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ ‏ ‏أَنَاخَ ‏ ‏كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ‏

  98. 798

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏جَمِيعًا ‏

  99. 799

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏جَمِيعًا ‏

  100. 800

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ ‏ ‏صَلَّاهَا ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏صَلَّاهَا ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏صَلَّاهَا ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ ‏

← Previous · Next → — showing 701800 of 1,594

Open Hadith Data (github.com/mhashim6/Open-Hadith-Data), made available under the Open Database License; contents under the Database Contents License. Licence: ODbL 1.0 (database) / DbCL 1.0 (contents). Source.