Ancient Textssearch the texts themselves, not just their titles

← All works

Muwatta Malik — موطأ الإمام مالك

Hadith · Other collections · 1,594 sections

  1. 1201

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏كِرَاءِ ‏ ‏الْمَزَارِعِ فَقَالَ ‏ ‏لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ ‏ ‏وَالْوَرِقِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ ‏ ‏رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَكْثَرَ ‏ ‏رَافِعٌ ‏ ‏وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا ‏

  2. 1202

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يُكْرِي ‏ ‏أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ ‏ ‏وَالْوَرِقِ ‏

  3. 1203

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى ‏ ‏بِالشُّفْعَةِ ‏ ‏فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ‏

  4. 1204

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا ‏ ‏شُفْعَةَ ‏ ‏فِيهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ‏

  5. 1205

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ‏ ‏أَلْحَنَ ‏ ‏بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ‏

  6. 1206

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ فَرَأَى ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏بِالدِّرَّةِ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ ‏

  7. 1207

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ‏

  8. 1208

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏قَدِمَ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْعِرَاقِ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلَا ذَنَبٌ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مَا هُوَ قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏وَاللَّهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ‏ ‏ظَنِينٍ ‏

  9. 1209

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏وَغَيْرِهِ ‏ ‏أَنَّهُمْ سُئِلُوا ‏ ‏عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالُوا ‏ ‏نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏مِثْلَ مَا قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ { ‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ‏ ‏الْمُحْصَنَاتِ ‏ ‏ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏}

  10. 1210

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ‏

  11. 1211

    ‏ ‏و عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏كَتَبَ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏أَنْ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ‏

  12. 1212

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ ‏

  13. 1213

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ ‏

  14. 1214

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا ‏ ‏تَبَوَّأَ ‏ ‏مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ‏

  15. 1215

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَخِيهِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أُمَامَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ ‏ ‏أَرَاكٍ ‏ ‏وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ‏ ‏قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ‏

  16. 1216

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏اخْتَصَمَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏وَابْنُ مُطِيعٍ ‏ ‏فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى ‏ ‏مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ‏ ‏وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَقَضَى ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ ‏ ‏مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ ‏ ‏قَالَ فَجَعَلَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ‏ ‏وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ فَجَعَلَ ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ‏ ‏يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ‏

  17. 1217

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَغْلَقُ الرَّهْنُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا ‏

  18. 1218

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ‏ ‏قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ ‏ ‏مُسْتَكْرَهَةً ‏ ‏بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏

  19. 1219

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ‏ ‏وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ ‏ ‏يُسْتَتَابُوا لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ ‏ ‏وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏

  20. 1220

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏قَدِمَ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏هَلْ كَانَ فِيكُمْ ‏ ‏مِنْ مُغَرِّبَةِ ‏ ‏خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي ‏

  21. 1221

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ‏ ‏أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَمْ ‏

  22. 1222

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏ابْنُ خَيْبَرِيٍّ ‏ ‏وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ‏ ‏أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا ‏ ‏فَأَشْكَلَ عَلَى ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏يَسْأَلُ لَهُ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ ‏ ‏أَبُو مُوسَى ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ لَهُ ‏ ‏أَبُو مُوسَى ‏ ‏كَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏أَنَا ‏ ‏أَبُو حَسَنٍ ‏ ‏إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ‏ ‏فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ ‏

  23. 1223

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏بَنِي سُلَيْمٍ ‏ ‏أَنَّهُ وَجَدَ ‏ ‏مَنْبُوذًا ‏ ‏فِي زَمَانِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَرِيفُهُ ‏ ‏يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ ‏ ‏وَلَاؤُهُ ‏ ‏وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ‏

  24. 1224

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏أَنَّ ابْنَ ‏ ‏وَلِيدَةِ ‏ ‏زَمْعَةَ ‏ ‏مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ ‏ ‏عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ‏ ‏فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ‏ ‏فَتَسَاوَقَا ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ‏ ‏أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ لَكَ يَا ‏ ‏عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْوَلَدُ ‏ ‏لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْحَجَرُ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ ‏ ‏لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ‏ ‏احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ ‏ ‏بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ‏

  25. 1225

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ ‏ ‏فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ ‏ ‏فَحَشَّ ‏ ‏وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ فَصَدَّقَهَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ ‏

  26. 1226

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يُلِيطُ ‏ ‏أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَائِفًا ‏ ‏فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏بِالدِّرَّةِ ‏ ‏ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا ‏ ‏فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَعْنِي الْآخَرَ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِلْغُلَامِ ‏ ‏وَالِ ‏ ‏أَيَّهُمَا شِئْتَ ‏

  27. 1227

    ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ ‏ ‏وَلَائِدَهُمْ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏يَعْزِلُوهُنَّ ‏ ‏لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ ‏ ‏أَلَمَّ بِهَا ‏ ‏إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوْ اتْرُكُوا ‏

  28. 1228

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ‏ ‏أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ ‏ ‏وَلَائِدَهُمْ ‏ ‏ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ ‏ ‏أَلَمَّ بِهَا ‏ ‏إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ ‏

  29. 1229

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَحْيَا أَرْضًا ‏ ‏مَيِّتَةً ‏ ‏فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏

  30. 1230

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَحْيَا أَرْضًا ‏ ‏مَيِّتَةً ‏ ‏فَهِيَ لَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ‏

  31. 1231

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي سَيْلِ ‏ ‏مَهْزُورٍ ‏ ‏وَمُذَيْنِبٍ ‏ ‏يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ ‏

  32. 1232

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ‏

  33. 1233

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهِ ‏ ‏عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُمْنَعُ ‏ ‏نَقْعُ بِئْرٍ ‏

  34. 1234

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ضَرَرَ وَلَا ‏ ‏ضِرَارَ ‏

  35. 1235

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ ثُمَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ‏

  36. 1236

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ ‏ ‏سَاقَ خَلِيجًا ‏ ‏لَهُ مِنْ ‏ ‏الْعُرَيْضِ ‏ ‏فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ‏ ‏فَأَبَى ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏فَكَلَّمَ فِيهِ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَدَعَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ‏ ‏فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏لَا فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ فَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏لَا وَاللَّهِ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَلَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏

  37. 1237

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏كَانَ فِي ‏ ‏حَائِطِ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏رَبِيعٌ ‏ ‏لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏فَأَرَادَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فِي ذَلِكَ ‏ ‏فَقَضَى ‏ ‏لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏بِتَحْوِيلِهِ ‏

  38. 1238

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ‏

  39. 1239

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ‏ ‏أَنَّ نَاقَةً ‏ ‏لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‏ ‏دَخَلَتْ ‏ ‏حَائِطَ ‏ ‏رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا ‏

  40. 1240

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ‏ ‏أَنَّ رَقِيقًا ‏ ‏لِحَاطِبٍ ‏ ‏سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ ‏ ‏مُزَيْنَةَ ‏ ‏فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَأَمَرَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ ‏ ‏أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏وَاللَّهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏لِلْمُزَنِيِّ ‏ ‏كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ ‏ ‏الْمُزَنِيُّ ‏ ‏قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ‏

  41. 1241

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ أَبَاهُ ‏ ‏بَشِيرًا ‏ ‏أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي ‏ ‏نَحَلْتُ ‏ ‏ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَارْتَجِعْهُ ‏

  42. 1242

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏نَحَلَهَا ‏ ‏جَادَّ ‏ ‏عِشْرِينَ ‏ ‏وَسْقًا ‏ ‏مِنْ مَالِهِ ‏ ‏بِالْغَابَةِ ‏ ‏فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ ‏ ‏جَدَدْتِيهِ ‏ ‏وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا ‏ ‏أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ ‏ ‏أَسْمَاءُ ‏ ‏فَمَنْ الْأُخْرَى فَقَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏ذُو بَطْنِ ‏ ‏بِنْتِ خَارِجَةَ ‏ ‏أُرَاهَا جَارِيَةً ‏

  43. 1243

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَا بَالُ رِجَالٍ ‏ ‏يَنْحَلُونَ ‏ ‏أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ ‏ ‏يَحُزْهَا ‏ ‏الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ ‏

  44. 1244

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ‏

  45. 1245

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ ‏ ‏عُمْرَى ‏ ‏لَهُ ‏ ‏وَلِعَقِبِهِ ‏ ‏فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ‏ ‏لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏

  46. 1246

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ ‏ ‏يَسْأَلُ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعُمْرَى ‏ ‏وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ ‏ ‏الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا ‏

  47. 1247

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَرِثَ مِنْ ‏ ‏حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ‏ ‏دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ ‏ ‏حَفْصَةُ ‏ ‏قَدْ أَسْكَنَتْ ‏ ‏بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ ‏ ‏بِنْتُ زَيْدٍ ‏ ‏قَبَضَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ ‏

  48. 1248

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏الْمُنْبَعِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ ‏ ‏اللُّقَطَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اعْرِفْ ‏ ‏عِفَاصَهَا ‏ ‏وَوِكَاءَهَا ‏ ‏ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا ‏ ‏سِقَاؤُهَا ‏ ‏وَحِذَاؤُهَا ‏ ‏تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ‏

  49. 1249

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا فَذَكَرَهَا ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ ‏ ‏الشَّأْمِ ‏ ‏سَنَةً فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا ‏

  50. 1250

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا وَجَدَ ‏ ‏لُقَطَةً ‏ ‏فَجَاءَ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا ‏ ‏تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا ‏

  51. 1251

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا ‏ ‏بِالْحَرَّةِ ‏ ‏فَعَقَلَهُ ‏ ‏ثُمَّ ذَكَرَهُ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَأَمَرَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏ثَابِتٌ ‏ ‏إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ‏ ‏ضَيْعَتِي ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ‏

  52. 1252

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى ‏ ‏الْكَعْبَةِ ‏ ‏مَنْ أَخَذَ ‏ ‏ضَالَّةً ‏ ‏فَهُوَ ضَالٌّ ‏

  53. 1253

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏ضَوَالُّ ‏ ‏الْإِبِلِ ‏ ‏فِي زَمَانِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏إِبِلًا ‏ ‏مُؤَبَّلَةً ‏ ‏تَنَاتَجُ ‏ ‏لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا ‏

  54. 1254

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏خَرَجَ ‏ ‏سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ ‏ ‏سَعْدٍ ‏ ‏فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏فَلَمَّا قَدِمَ ‏ ‏سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ‏ ‏ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَمْ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏حَائِطُ ‏ ‏كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا ‏ ‏لِحَائِطٍ سَمَّاهُ ‏

  55. 1255

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ أُمِّي ‏ ‏افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ‏ ‏وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَمْ ‏

  56. 1256

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ‏ ‏يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ‏

  57. 1257

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ قِيلَ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا ‏ ‏يَفَاعًا ‏ ‏لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ ‏ ‏غَسَّانَ ‏ ‏وَوَارِثُهُ ‏ ‏بِالشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَلْيُوصِ لَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏بِئْرُ جُشَمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ‏ ‏فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏ ‏وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ ‏ ‏أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّ غُلَامًا مِنْ ‏ ‏غَسَّانَ ‏ ‏حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏وَوَارِثُهُ ‏ ‏بِالشَّامِ ‏ ‏فَذُكِرَ ذَلِكَ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ ‏ ‏أَفَيُوصِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَلْيُوصِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَأَوْصَى ‏ ‏بِبِئْرِ جُشَمٍ ‏ ‏فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏

  58. 1258

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا ‏ ‏تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ ‏ ‏عَالَةً ‏ ‏يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ‏ ‏تَبْتَغِي ‏ ‏بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى ‏ ‏أَعْقَابِهِمْ ‏ ‏لَكِنْ الْبَائِسُ ‏ ‏سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ‏ ‏يَرْثِي ‏ ‏لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ مَاتَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏

  59. 1259

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُخَنَّثًا ‏ ‏كَانَ عِنْدَ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ‏ ‏وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَسْمَعُ يَا ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ ‏ ‏إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ‏ ‏الطَّائِفَ ‏ ‏غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ‏ ‏ابْنَةِ غَيْلَانَ ‏ ‏فَإِنَّهَا ‏ ‏تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ‏ ‏وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ ‏

  60. 1260

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فَوَلَدَتْ لَهُ ‏ ‏عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏قُبَاءً ‏ ‏فَوَجَدَ ابْنَهُ ‏ ‏عَاصِمًا ‏ ‏يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏ابْنِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ابْنِي ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏الْكَلَامَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏و سَمِعْت ‏ ‏قَوْله تَعَالَى ‏ ‏يَقُولُ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ ‏

  61. 1261

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا الدَّرْدَاءِ ‏ ‏كَتَبَ إِلَى ‏ ‏سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ‏ ‏أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏سَلْمَانُ ‏ ‏إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا ‏ ‏تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ ‏ ‏فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ ‏ ‏مُتَطَبِّبًا ‏ ‏فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ ‏ ‏أَبُو الدَّرْدَاءِ ‏ ‏إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ ‏

  62. 1262

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏جُهَيْنَةَ ‏ ‏كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ ‏ ‏فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ ‏ ‏الْأُسَيْفِعَ ‏ ‏أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ ‏ ‏رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ ‏ ‏دَانَ مُعْرِضًا ‏ ‏فَأَصْبَحَ قَدْ ‏ ‏رِينَ بِهِ ‏ ‏فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ‏ ‏بِالْغَدَاةِ ‏ ‏نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ ‏ ‏حَرْبٌ ‏

  63. 1263

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏نَحَلَ ‏ ‏وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ‏

  64. 1264

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ ‏ ‏شِرْكًا ‏ ‏لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ ‏ ‏قِيمَةَ الْعَدْلِ ‏ ‏فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏

  65. 1265

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏غَيْرِ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ ‏ ‏فَأَسْهَمَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ ‏

  66. 1266

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا فِي إِمَارَةِ ‏ ‏أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَمَرَ ‏ ‏أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا ثُمَّ ‏ ‏أَسْهَمَ ‏ ‏عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ ‏

  67. 1267

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ‏ ‏مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ‏

  68. 1268

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا ‏ ‏وَلِيدَةٍ ‏ ‏وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ ‏

  69. 1269

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ ‏ ‏تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنْ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهَا الذِّئْبُ ‏ ‏فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا ‏ ‏وَكُنْتُ مِنْ بَنِي ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيْنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْتِقْهَا ‏

  70. 1270

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ ‏ ‏تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْتِقْهَا ‏

  71. 1271

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَهَلَكَتْ وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَمْ ‏

  72. 1272

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏تُوُفِّيَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فِي نَوْمٍ نَامَهُ ‏ ‏فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ ‏ ‏عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رِقَابًا كَثِيرَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ‏

  73. 1273

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سُئِلَ عَنْ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ‏

  74. 1274

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ ‏

  75. 1275

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏جَاءَتْ ‏ ‏بَرِيرَةُ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي ‏ ‏كَاتَبْتُ ‏ ‏أَهْلِي عَلَى تِسْعِ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي ‏ ‏وَلَاؤُكِ ‏ ‏فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ ‏ ‏بَرِيرَةُ ‏ ‏إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَالِسٌ فَقَالَتْ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا ‏ ‏الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏

  76. 1276

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ ‏ ‏وَلَاءَهَا ‏ ‏لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا ‏ ‏الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏

  77. 1277

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏بَرِيرَةَ ‏ ‏جَاءَتْ تَسْتَعِينُ ‏ ‏عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ‏ ‏بَرِيرَةُ ‏ ‏لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا ‏ ‏وَلَاؤُكِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏فَزَعَمَتْ ‏ ‏عَمْرَةُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا ‏ ‏الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏

  78. 1278

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ ‏ ‏الْوَلَاءِ ‏ ‏وَعَنْ هِبَتِهِ ‏

  79. 1279

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ‏ ‏اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ ‏ ‏الزُّبَيْرُ ‏ ‏قَالَ هُمْ ‏ ‏مَوَالِيَّ ‏ ‏وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏فَقَضَى ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏لِلزُّبَيْرِ ‏ ‏بِوَلَائِهِمْ ‏

  80. 1280

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ ‏ ‏لِعَلَّةٍ ‏ ‏فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا ‏ ‏وَمَوَالِيَ ‏ ‏فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ ‏ ‏وَوَلَاءَهُ ‏ ‏مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ ‏ ‏أَحْرَزْتُ ‏ ‏مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا فَاخْتَصَمَا إِلَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي ‏

  81. 1281

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَبُوهُ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ‏ ‏أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ ‏ ‏جُهَيْنَةَ ‏ ‏وَنَفَرٌ مِنْ ‏ ‏بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ‏ ‏وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏جُهَيْنَةَ ‏ ‏عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ ‏ ‏بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ ‏ ‏فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا ‏ ‏وَمَوَالِيَ ‏ ‏فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ وَرَثَتُهُ لَنَا ‏ ‏وَلَاءُ ‏ ‏الْمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا ‏ ‏أَحْرَزَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْجُهَنِيُّونَ ‏ ‏لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى ‏ ‏أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏لِلْجُهَنِيِّينَ ‏ ‏بِوَلَاءِ الْمَوَالِي ‏

  82. 1282

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏السَّائِبَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يُوَالِي ‏ ‏مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ ‏ ‏يُوَالِي أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ‏ ‏وَعَقْلُهُ ‏ ‏عَلَيْهِمْ ‏

  83. 1283

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏الْمُكَاتَبُ ‏ ‏عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ ‏

  84. 1284

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُكَاتَبًا ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ ‏ ‏هَلَكَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏الْقَضَاءُ فِيهِ ‏ ‏فَكَتَبَ إِلَى ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ‏ ‏يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ ‏ ‏أَنْ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ ‏ ‏وَمَوْلَاهُ ‏

  85. 1285

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَغَيْرَهُ ‏ ‏يَذْكُرُونَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُكَاتَبًا ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ ‏ ‏وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَبَى ‏ ‏الْفُرَافِصَةُ ‏ ‏فَأَتَى الْمُكَاتَبُ ‏ ‏مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ‏ ‏وَهُوَ أَمِيرُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏الْفُرَافِصَةَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى ‏ ‏فَأَمَرَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ ‏ ‏اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ‏ ‏الْفُرَافِصَةُ ‏ ‏قَبَضَ الْمَالَ ‏

  86. 1286

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏دَبَّرَ ‏ ‏جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ ‏

  87. 1287

    ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏إِذَا ‏ ‏دَبَّرَ ‏ ‏الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ‏

  88. 1288

    ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏جَاءَتْ ‏ ‏الْيَهُودُ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ‏ ‏كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ‏ ‏ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرُجِمَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏يَعْنِي يَحْنِي يُكِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ ‏

  89. 1289

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏أَسْلَمَ ‏ ‏جَاءَ إِلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ إِنَّ ‏ ‏الْأَخِرَ ‏ ‏زَنَى فَقَالَ لَهُ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ‏ ‏فَلَمْ تُقْرِرْهُ ‏ ‏نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ ‏ ‏لِأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى فَقَالَ ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ ‏ ‏أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ ‏ ‏جِنَّةٌ ‏ ‏فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ فَقَالُوا بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرُجِمَ ‏

  90. 1290

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ‏ ‏أَسْلَمَ ‏ ‏يُقَالُ لَهُ ‏ ‏هَزَّالٌ ‏ ‏يَا ‏ ‏هَزَّالُ ‏ ‏لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏هَزَّالٌ ‏ ‏جَدِّي وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ ‏

  91. 1291

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ‏ ‏فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرُجِمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ ‏

  92. 1292

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ‏

  93. 1293

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ ‏ ‏وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا ‏ ‏أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ‏ ‏وَتَغْرِيبُ ‏ ‏عَامٍ وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ‏ ‏لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ ‏ ‏أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ ‏ ‏أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ ‏

  94. 1294

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ‏ ‏أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَمْ ‏

  95. 1295

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا ‏ ‏أُحْصِنَ ‏ ‏إِذَا قَامَتْ ‏ ‏الْبَيِّنَةُ ‏ ‏أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتِرَافُ ‏

  96. 1296

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَتَاهُ رَجُلٌ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏بِالشَّامِ ‏ ‏فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ‏ ‏فَبَعَثَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ ‏ ‏إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ ‏ ‏لِتَنْزِعَ ‏ ‏فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الْاعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَرُجِمَتْ ‏

  97. 1297

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ‏ ‏لَمَّا ‏ ‏صَدَرَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏مِنًى ‏ ‏أَنَاخَ ‏ ‏بِالْأَبْطَحِ ‏ ‏ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً ‏ ‏بَطْحَاءَ ‏ ‏ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ ثُمَّ قَدِمَ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمْ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمْ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ ‏ ‏رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَرَجَمْنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا ‏ ‏أَلْبَتَّةَ ‏ ‏فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏فَمَا ‏ ‏انْسَلَخَ ‏ ‏ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏قَوْله تَعَالَى ‏ ‏يَقُولُ قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ‏ ‏يَعْنِي الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ فَارْجُمُوهُمَا ‏ ‏أَلْبَتَّةَ ‏

  98. 1298

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ ‏ ‏لُوطٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏عَلَيْهِ الرَّجْمُ ‏ ‏أَحْصَنَ ‏ ‏أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ‏

  99. 1299

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ‏ ‏ثَمَرَتُهُ ‏ ‏فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ ‏ ‏رُكِبَ بِهِ ‏ ‏وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ ‏ ‏يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ ‏ ‏نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ‏

  100. 1300

    ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ‏ ‏أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ ‏ ‏أَحْصَنَ ‏ ‏فَأَمَرَ بِهِ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِيَ إِلَى ‏ ‏فَدَكَ ‏

← Previous · Next → — showing 12011300 of 1,594

Open Hadith Data (github.com/mhashim6/Open-Hadith-Data), made available under the Open Database License; contents under the Database Contents License. Licence: ODbL 1.0 (database) / DbCL 1.0 (contents). Source.